الشيخ محمد باقر الإيرواني

246

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد وقم فأتم صلاتك . . . » « 1 » . وقد يتوهّم أن صحيحة عبيد بن زرارة : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير ؟ فقال : تمّت صلاته وانما التشهّد سنّة في الصلاة فيتوضّأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهّد » « 2 » . تدل على استحبابه . والجواب : ان السنّة في مصطلح النصوص بمعنى ما سنّه الرسول صلّى اللّه عليه وآله في مقابل الفرض بمعنى ما أوجبه اللّه تعالى . 2 - واما عدم بطلان الصلاة بتركه سهوا فلقاعدة لا تعاد المستفادة من صحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : « لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ، ثم قال : القراءة سنّة والتشهّد سنّة ولا تنقض السنّة الفريضة » « 3 » ، فإنّه يدل في موضعين منه على ذلك . 3 - واما وجوب تداركه لمن ذكره قبل الركوع فلصحيحة الحلبي المتقدّمة آنفا . 4 - واما لزوم سجود السهو على الناسي فلصحيحة أبي بصير : « سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد قال : يسجد سجدتين يتشهّد فيهما » « 4 » وغيرها . 5 - واما عدم وجوب قضائه فلان بعض النصوص وان كان

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب التشهد الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 13 من أبواب التشهد الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب التشهد الحديث 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب التشهد الحديث 6 .